فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م

المبادئبانحصار الإرث في بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالمن عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل في التركة

الجوابلبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت