المفتيعبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى 1341 هجرية - 7 يناير 1923 م
المبادئ1 - يحجب الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنات وأخت شقيقة تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤالمن على إبراهيم - في رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب.
فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء الأعمام المذكورين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم