فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 4927

المفتيجاد الحق على جاد الحق.

2 سبتمبر 1979 م

المبادئ1 - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق في الوفاة منهم من اللاحق فلا توارث بنيهم طبقا للمادة 3 من القانون 77 سنة 1943.

2 -من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة في حدود الثلث بمقدار ما يستحقه أصله

السؤالبالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة 1978 في حادث انهيار منزل - عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه في نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابإنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 وابنته معا في حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المرقوم.

وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت