فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م

المبادئبوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها

السؤالم ع قال توفيت ن م في 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه

الجوابجميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.

وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت