فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذو الحجة 1336 هجرية - 1 أكتوبر 1918 م

المبادئ1 - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن صاحب فرض أو عصبة.

2 -بانحصار الإرث في ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب

السؤالمن الياس في امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط.

ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت