فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأخت لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤالتوفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب.

أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم في التركة

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت