المفتيمحمد خاطر.
التاريخ سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م
المبادئ1 -بانحصار الارث في أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب والجد لأب مقاسمة بينهما
السؤالتوفى سنة 1973 قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواببوفاة المرحوم سنة 1973 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم