المفتيعبد المجيد سليم.
شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م
المبادئ1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا.
ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤالمن حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق
الجوابأخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم