فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م

المبادئبانحصار الإرث في بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤالطلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور في يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط

الجوابلزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت