المفتيمحمد خاطر.
رمضان سنة 1394 هجرية - 29 سبتمبر سنة 1974 م
المبادئ1 - يحجب الأخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
2 -بانحصار الإرث في بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤالمن السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 وانحصار أرثها في بنتيها نعيمة ووحيدة بنتى على.
وفى أولاد ابنها محمد ابراهيم المتوفى قبلها سنة 1968 وهم خالد، وطارق وعمرو، وأسامة، وحاتم، ونادية، وراوية، وسمية، وهالة.
وفى أخويها شقيقيها كامل وعائشة فقط، وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواببوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 عن المذكورين فقط.
يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا.
ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما بأولاد الابن الأقرب منهم جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم