المفتيعبد المجيد سليم.
رمضان 1349 هجرية - 24 يناير 1931 م
المبادئ1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وابن عم شقيق.
يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤالمن حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه الشقيق فما نصيب كل
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم