المفتيحسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية / فبراير سنة 1954 م
المبادئ1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
2 -متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 -متى انحصر الإرث في أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما
السؤالمن محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم
الجوابلأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم