المفتيعبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1346 هجرية - 24/9/1927 م
المبادئ1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤالمن سيد محمد - في رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات في حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن في تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم