فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

محرم سنة 1287 هجرية - 7 من مايو سنة 1967 م

المبادئبانحصار الارث في زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط

السؤالتوفى بتاريخ 10/11/1954 عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو في الوقت نفسه ابن عم فقط ثم وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل وارث

الجواببوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه لأنه في هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت