فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ1 - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه.

2 -بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم أحدهم بعد ذلك

السؤالمن عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم رفقة يوسف توفيت في سنة 1921 ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى سارة يوسف توفيت في سنة 1933 ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف في سنة 1934 ولم يترك سواى أنا وإخوتى الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون في النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية في يونية سنة 1937 فامتنع باقى الورثة عن إعطائى نصيبى في تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث في إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل إسلامى أم لا

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل وإخوته متحدين في الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر.

وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت