فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

محرم 1337 هجرية - 16 أكتوبر 1916 م

المبادئبانحصار الارث في أم وإخوة لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا

السؤالمن إبراهيم في رجل توفى عن والدته وعن إخوته من أمه ثلاثة ذكور وأنثى فقط وعن خمسة أخوة لأبيه ثلاثة ذكور وأنثيين إناث فقط.

والمطلوب معرفة نصيب كل منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى السدس من تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم والباقى لأخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت