المفتيعلام نصار.
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20/8/1950 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأم وعدد من البنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤالمن حافظ أفندى خيرى والأستاذ محمد أحمد قالا توفى رجل إلى رحمة الله تعالى سنة 1928 عن زوجته ووالدته وأخته شقيقته وبناته الثلاث فما نصيب كل في تركته
الجوابلوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم