المفتيعبد الرحمن قراعة.
جمادى الآخرة 1339 هجرية - 6 مارس 1921 م
المبادئ1 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -بانحصار الإرث في بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤالمن حسن غنيم في امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ابنتها وبنات أخيها الشقيق وابن ابن أخيها الشقيق وابن أختها الشقيقة وبنات أختها الشقيقة.
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجوابلبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا.
ولا شىء لأحد ممن ذكر بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم