المفتيأحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان، سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق.
3 -متى انحصر الإرث في ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا
السؤالمن الست مريم محمد قالت بتاريخ 2 / 5 سنة 1954 توفيت أم الهنا شعراوى عن بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان نصيب كل منهم
الجوابجميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم