المفتيحسن مأمون.
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م
المبادئ1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.
2 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤالطلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب
الجوابلأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم