فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا

السؤالمن عيسى عفيفى في رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث لأب.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس بالسوية بينهن تكملة للثلثين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت