فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

شعبان 1341 هجرية - 15/4/1923 م

المبادئ1 - تحجب الجدة لأب بالأم.

2 -تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب.

3 -يحجب العم الشقيق بالجد لأب.

4 -بانحصار الإرث في أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا

السؤالمن حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجوابلأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها بالجد المذكور ولا للعم الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت