فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1341 هجرية - 19 ديسمبر 1922 م

المبادئ1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة فيرث الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق بالفرض باعتباره أخا لأم وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق.

2 -بنات الأعمام الأشقاء وابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 -بانحصار الإرث في أخ وأختين لأم هم أولاد عم شقيق وأبناء أعمام أشقاء يستحق الأخ والأختان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الأخ من الأم باعتباره من أبناء الأعمام الأشقاء تعصيا

السؤالمن صالح على في رجل توفى عن أخ وأختين لأم وهم أولاد عمه الشقيق أيضا وعن أولاد أعمامه أشقاء والده ذكورا وإناثا وعن ابن عمه أخ والده من الأم، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابللأخ والأختين من الأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأعماء الأشقاء بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد الأعمام الأشقاء ولا لابن العم من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت