فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى أول 1349 هجرية - 22 أكتوبر 1930 م

المبادئ1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

2 -بانحصار الإرث في زوج وأخوات شقيقات.

يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

وفيها عول

السؤالمن راشد إسماعيل بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وشقيقاتها وإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت