المفتيمحمد بخيت.
جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م
المبادئ1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
2 -بانحصار الإرث في أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤالمن السيد محمد في بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها.
فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور