المفتيعبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
المبادئ1 - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع في الميراث.
2 -بإنحصار الإرث في زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت لأب
السؤالمن أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط.
فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر
الجوابالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم في الميراث على الصنف الرابع وأولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم