المفتيمحمد عبده.
جمادى الثانية 1322 هجرية
المبادئبوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب
السؤالمن السيد على حسن في رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها في نصيبها أفيدوا الجواب
الجوابالوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه الفتوى.
والله أعلم