فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م

المبادئ1 - الفرع الوارث المذكر يحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأب عن الميراث.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا

السؤالمن إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ 17 يناير 1960 عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابلزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت