فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

محرم 1334 هجرية - 8 ديسمبر 1915 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

2 -بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

3 -بانحصار الإرث في زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا

السؤالمن عبد الكريم محمد في رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت