فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 4927

المفتيمحمد عبده.

جمادى الثانية 1317 هجرية

المبادئتقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه.

وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه في هذا الدين باعتبار نصيبه في التركة

السؤالفى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329.

2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307.

5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155.

2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه في التركة.

فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه في هذا الدين باعتبار نصيبه في التركة وما الحكم أفيدوا الجواب

الجوابهذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى في هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت