فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ربيع أول سنة 1375 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1955 م

المبادئ1 - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق.

2 -بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 -التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية

السؤالمن حامد م.

قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل

الجوابجميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت