فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م

المبادئلا يشارك الولد أحد في نفقة والديه

السؤالامرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة.

فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد في نفقة أبويه وزوجته.

وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت