فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 4927

المفتيمحمد عبده.

رجب 1319 هجرية

المبادئ1 -درجة القرابة الخاصة بالشفعة المذكورة بالأمر العالى الوارد في الفتوى يراد بها أن الأب والجد هما الدرجة الأولى، وإن العمة والخال من الدرجة الثانية، وإن ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة

السؤالمن م.

فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة.

وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة في بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.

فما يكون ابن العمة وابن الخال في درجة القرابة لبعضهما

الجوابدرجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت