فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 4927

المفتيعلام نصار.

ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن في الحالتين الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب في الحالة الثانية

الجوابلزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت