المفتيأحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة 1974 م - 3 يناير سنة 1955 م
المبادئبانحصار الارث في زوج وأخوين وأخت لأب يكون للزوج النصف وللأخوين للأم الثلث وللأخت لأب النصف وفيها عول
السؤالتوفيت الست مبروكة عن ورثتها وهم زوجها محمود أحمد (الطالب) واخواها لأمها عبد العزيز جاد وشقيقه جاد وأخت لأب حياة حسن حسونة فقط فما نصيب كل منهم
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهما ولأختها لأبيها النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم فرضا وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما فرضا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم