فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يولية 1940 م

المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

2 -الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب في الصعوبة من ابن الأخ الشقيق والعمين لأب.

3 -لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت.

4 -بانحصرا الإرث في بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن سيد رحيم قال ما قولكم في امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب وعمتان من الأب وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها

الجوابلبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت