المفتيحسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية 11 أبريل 1957 م
المبادئ1 - التركة ما يتركه الميت خاليا من كل حق تعلق به.
2 -إذا تعلق بالتركة حقوق استوفيت منها حتما قبل الإرث.
3 -يقسم بين الورثة ما بقى من تركة الميت بعد تجهيزه على الوجه المشروع وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية.
4 -ما يصرف في ليالى المأتم ومصاريف الخميس والأربعين يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة
السؤالمن محمد على قال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخواته شقيقاته الثلاث فقط - فهل يلزم كل وارث بأداء ما يخصه في مصاريف ليالى المأتم من أجر قراء وعمل شادر للمعزين ومصاريف الخميس والأربعين وغيرها أم لا
الجوابيؤدى من تركة المتوفى بعد وفاته طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بحسب ما يأتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا ديون الميت.
ثالثا ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة - وبوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يقسم ما بقى من تركته بعد تجهيزه على الوجه السابق وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية.
وليس من ذلك ما يصرف في ليالى المأتم وعمل الشادر ومصاريف الخميس والأربعين.
فإن ما يُنفق في ذلك يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة وتستحق زوجة المتوفى في تركته الثمن فرضا لوجود فرع وارث وتستحق بنتاه ثلثيها فرضا مناصفة بينهما وتستحق أخواته شقيقاته الثلاث الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنتين بالسوية بينهن.
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم