المفتيحسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 136 هجرية - 29 من أغسطس سنة 1948 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤالمن سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة 1937 عن زوجته وابنته وأخيه وأخته لأبيه فما نصيب كل منهم في ميراثه
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم