فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 4927

المفتيأحمد إبراهيم مغيث.

جماد أول سنة 1374 هجرية - 19 يناير سنة 1955 م

المبادئ1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال وابن ابن العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وهم مؤخرون في الميراث عن أفراد الصنف الثالث.

2 -بانحصار الإرث في الزوجة وبنتى الأخ الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما

السؤالمن الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال في سنة 1950 توفى رجل وترك كما ترك زوجة وبنتى أخ شقيق وأولاد خال شقيق ذكورا وأناثا وابن ابن عمته الشقيقة فقط - فما نصيب كل منهم

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا في الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت