المفتيحسونة النواوى.
شوال 1314 هجرية
المبادئالبنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا
السؤالفى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى في بنته لصلبه وأخيه لأبيه.
فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا في تركة المرث المذكور.
أفيدوا الجواب
الجوابحيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى في بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال.
فلبنته نصف تركته بطريق الفرض.
ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم