المفتيحسن مأمون.
شعبان سنة 1306 هجرية - 25 من مارس سنة 1957 م
المبادئلا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة
السؤالتوفى في 19/1/1945 وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ولدا وذكرا في 29/3/46 أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل الحمل يرث المتوفى أم لا
الجوابأن المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما كما ذكر بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة 43 المذكورة والله أعلم