فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م

المبادئ1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق.

3 -بانحصار الإرث في زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالعن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجوابلزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه.

وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت