فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م

المبادئ1 - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابلزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت