المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 10 من ابريل سنة 1944 م
المبادئ1 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار التركة في بنت ونبتى ابن وأبناء أخ لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأنباء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤالمن عزت عثمان قال توفى رجل عن بنت وبنتى ابن وأبناء أخ لأب وبنات أخ لأب أيضا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث منهم
الجوابلبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم