المفتيحسن مأمون.
ذو القعدة 1379 هجرية - 23 مايو 1960 م
المبادئتخرج المقبرة عن ملك صاحبها وتصير وقفا، ولا يجوز إرثها متى أذن بالدفن فيها ودفن فعلا
السؤالبالطلب المقيد برقم 664 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا.
هل تعتبر هذه المقبرة ملكا لصاحبها وتورث عنه أولا
الجوابإنه مادامت هذه المقبرة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا، فإنه تكون قد خرجت عن ملك صاحبها، وصارت وقفا، وتبقى وقفا خيريا أبدأ.
ولا يجوز إرثها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم