فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 4927

المفتيمحمد إسماعيل البرديسى.

شوال 1338 هجرية - 13 يوليو 1920 م

المبادئ1 -بموت المورث عن جد وجدة لأم وأخوات شقيقات وأبناء عم شقيق يكون لجدته لأمه السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالمن محمد عبد الغنى في بنت توفيت عن جدها وجدتها لأمها وعن أخواتها الشقيقات وعن أبناء عمها الشقيق.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال يكون لجدة المتوفى المذكور من جهة الأم السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدها لأمها المذكور، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت