المفتيبكرى الصدفى.
شوال 1326 هجرية
المبادئ1 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم.
ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم.
2 -عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين.
يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤالمن الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر في امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة والله أعلم