فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 4927

المفتيمحمد عبده.

ربيع الأول سنة 1322 هجرية

المبادئيرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه

السؤالبإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة في 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا.

فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابصرح في البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) .

وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت