فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 5 يونية سنة 1945 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأم وشقيقتين وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤالمن ابراهيم عبد المجيد قال توفيت زوجتى عن أم وأختين شقيقتين وأخ من الأم ولم ترزق بأولاد وتركت ميراثا

الجوابظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها ووالدتها وشقيقتها وأخ لأم، فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا.

فقد دخل في المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخ لأم السهم الباقى.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت