المفتيبكرى الصدفى.
جمادى الثانية 1332 هجرية
المبادئبانحصار الإرث في أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ الشقيق تعصيبا - ولا شىء للأناث منهم
السؤالمن حسين محمد في رجل توفى عن أخت شقيقة له وعن أولاد أخ شقيق له ذكور وإناث - ولم يكن له وارث خلافهم، فما مقدار ما يخص كلا من ورثته الشرعيين في تركته أفيدوا الجواب
الجوابإذا كانت وفاة الرجل المذكور عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف والنصف الباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور بالسوية ولا شىء للإناث من أولاد أخيه المذكور.
والله تعالى أعلم